حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني
تتناول هذه الدراسة مفهوم حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات في التشريعات الأردنية والقيود القانونية التي تعوق تطبيقه، وتتعرض لهذه المفاهيم في التشريعات المتقدمة والمواثيق والعهود الدولية حول هذا الحق.
تتألف هذه الدراسة من ثلاثة فصول، يعرض الأول منها، وهو فصل تمهيدي مفهوم حرية الرأي والتعبير بصورة عامة، وكذلك وفق الدستور الأردني، وكذلك مفهوم الحق في الحصول على المعلومات في إطار حرية الرأي والتعبير.
أما الفصل الثاني من الدراسة فيتناول مفهوم حق الحصول على المعلومات وفق أحكام التشريعات الأردنية، فضلاً عن حق الصحفي في الحصول على هذه المعلومات والأولوية في تطبيق هذا الحق بين الصحفي والمواطن العادي، مع إلقاء أضواء إضافية على بعض التشريعات ذات الصلة بهذا الحق، قبل أن تتناول أهمية هذا الحق ودوره في تحقيق التنمية وتشجيع الإستثمار.
وتختتم هذه الدراسة بفصل ثالث يبحث القيود التشريعية التي تحد من هذا الحق، وتعيق تدفق المعلومات، وأبرزها قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة ۱۹۷۱ ، وهو قانون “مؤقت” منذ ٣٧ عاماً. فضلاً عن اعتبارات الأمن القومي والوطني والمواثيق الدولية التي تحد من هذا الحق، وعدم جواز نشر المعلومات الشخصية.
وقد أعد هذه الدراسة أشرف فتحي الراعي الصحفي في صحيفة “الغد” الأردنية اليومية، وهو حائز على درجتي البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأردنية.
أشرف على إعداد هذه الدراسة مركز الأردن الجديد للدراسات عضو
الشبكة العربية لحرية المعلومات
دار سندباد للنشر والتوزيع